قوله سبحانه: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (1) وما يتعلق به المخالف من قوله (عليه السلام): أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، غير معتمد، لأنه مقدوح في روايته مع أنه خبر واحد، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله (عليه السلام) الأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم التي لا زوج لها، وهذا عام، وقوله (عليه السلام): ليس للولي مع الثيب أمر، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد.
ويشهد بهذا التأويل أنه قد روي من طريق آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، و قول المخالف: في الخبر ما يمنع من ذلك، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه، ليس بشئ يعول على مثله، لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه، كما قال النبي (عليه السلام): من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه.
وتعلقهم لقوله (عليه السلام): لا نكاح إلا بولي، يسقط بمثل ما قلناه من القدح والمعارضة، وبأنه خبر واحد، وبأنا نقول بموجبه، لأن الولي هو الذي يملك العقد، والمرأة عندنا هذه حالها فإذا عقدت النكاح كان ذلك بولي، ولفظة (ولي) يقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة، كما يقع عليهما لفظة (وصي) وبأنا نحمله على نفي الفضيلة كما قال (عليه السلام): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج (2).
فصل وليس من شرط صحة العقد الشهادة، بل من مستحباته، وبه قال في الصحابة الحسين بن علي وابن الزبير وابن عمر، وبه قال أهل الظاهر.
وقال الشافعي: لا يصح ذلك إلا بشاهدين عدلين. ورووا ذلك [161 / ب] عن علي (عليه السلام) وابن عباس وعمر، وفي الفقهاء أحمد.
وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة، ويجوز بعدلين وفاسقين، وبشاهد وامرأتين (3).