إن لم يتمكن من مسحه بها (1)، وفاقا للشافعي في استحباب ذلك (2) ويقول:
أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة عند الله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله وأن الأئمة من ذريته - ويسميهم - حججه في أرضه وشهداءه على عباده صلى الله عليه وعليم، آمنت به وبكتبه ورسله، وكفرت بالجبت وبكل ند يدعى من دون الله سبحانه، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل اللهم إجابتي، واغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم يستلمه ثم يجب عليه أن يفعل نية الطواف ويطوف (3).
فصل في الطواف الطواف على ضربين مفروض ومسنون.
فالمفروض ثلاثة: طواف المتعة، وطواف الزيارة، وهو طواف الحج، وطواف النساء (4)، ويعبر عندهم عن طواف المتعة بطواف القدوم كذا في الوجيز والنافع، وطواف الزيارة وطواف الصدر (5).
والمسنون ما عدا ما ذكرناه مما يتطوع به المكلف، وقد [73 / ب] روي أنه يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاث مئة وستين أسبوعا، أو ثلاثمائة وستين شوطا، وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابع.
أما طواف المتعة فوقته حين يدخل المتمتع مكة إلى أن يغيب الشمس من يوم التروية، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا، وصار ما هو فيه حجة مفردة، ولم يجز عنه طواف الحج (6)، خلافا للشافعي فإنه قال: يجزيه طواف واحد وسعى واحد عنهما، ووفاقا لأبي حنيفة فإنه قال: ومن شرط القرآن تقديم العمرة على الحج، و يدخل مكة، ويطوف ويسعى للعمرة، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل