عليه عند أبي حنيفة ويعزر، وأورد في الجامع الصغير: ويودع في السجن، وقالا: هو كالزنا فيحد (1).
والسحق هو فجور الإناث بالإناث، وفيه إذا ثبت جلد مئة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك، وروي وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط.
وحكم ذلك كله مع الجنون والإكراه والتوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها، وفي الرجوع عن الإقرار، وكيفية الجلد ووقته، وفي القتل في المرة الرابعة، حكم الزنا (2).
فصل في حد القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن الإقرار، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية إقامة الحدود ووقته، ما قدمناه.
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، وروي: إن عاد ثالثة جلد، وإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن يستتاب (3).
فصل في مسائل متفرقة إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحد، فإن وطئ عاقل مجنونة وجب على العاقل الحد ولا يجب على المجنونة.
وقال الشافعي: يحد العاقل دون من ليس بعاقل. وقال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة