الضمان فصل في الضمان ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا، غير مولى عليه، مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته، فيسقط هنا هذا الشرط. وأن يكون إلى أجل معلوم. وأن يقبل المضمون له ذلك. وأن يكون المضمون به حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك أو مصيره إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار، لقوله (عليه السلام): الزعيم غارم، ولم يفصل (1).
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به، للخبر المتقدم، وقوله تعالى:
{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (2)، (3) وللشافعي فيه وجهان: أحدهما ما قلناه، والآخر لا يصح ضمانه (4).
وليس من شرط صحته أن يكون المضمون به معلوما، بل لو قال: كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار (5)، وقال الشيخ في الخلاف: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، ولا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، بدلالة ما روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن الغرر، وضمان المجهول غرر، ولأنه لا دلالة على صحته وهو قول الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يصح ضمان ذلك (6).
وليس من شرط، صحته أيضا رضا المضمون عنه، ولا معرفته ولا معرفة المضمون له (7)، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها ما قلناه، والثاني: أن من شرطه معرفتها، الثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون عنه.
لنا أنه لا دليل على ذلك، وما رووه أن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت،