وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة ولا تصح صلاته ما دامت هي معه (1).
وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتهما (2).
في الخلاصة: وفي الأذن المستحشفة حكومة كما في العضو الأشل والحدقة العمياء.
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة، وفي قطع الأرنبة نصف الدية، وفي أحد المنخرين الربع منها، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية، وإن كانت في أحدهما فالسدس، وإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية، فإن التأمت الثانية كان فيها العشر وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية (3).
قال الشيخ: في النافذة إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر الدية. وقال الشافعي: فيهما جميعا الحكومة إلا أنها إذا لم ينسد كان أكثر (4).
وإذا جنى على أنفه، فصار أشل، كان عليه ثلثا دية الأنف. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما الدية كاملة، والثاني فيه الحكومة (5).
وفي ذهاب الشم، الدية كاملة بلا خلاف، ويعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت العين، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا، والاحتياط أن يستظهر باليمين.
وقال الشافعي: يعتقل بالروايح الطيبة والكريهة فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف (6).
وإذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من الله ولا دلالة على وجوب الرد وقال الشافعي [208 / أ]: يجب عليه ردها (7).
وفي استئصال اللسان بالقطع، أو ذهاب النطق جملة، الدية [كاملة] ويعتبر بالإبرة فإن لم يخرج دم أو خرج [وكان] أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح، وفي قطع بعضه الدية بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق به منها فعلى الجاني من الدية بحسابه (8).