إحياء الموات فصل في إحياء الموات قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي (عليه السلام) خاصة وأنه من جملة الأنفال، يجوز له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه (1)، وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الإمام أو لم يأذن، وقال أبو حنيفة:
لا يملك إلا بإذن الإمام، وهو قول مالك.
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه (2).
والأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة، وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك. وقال الشافعي: لا تملك.
والأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. وقال الشافعي: كل من أحياه من مسلم أو مشرك، فإنه يملك بذلك (3).
وإذا أذن الإمام لذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي، فإنه قال للإمام إذنه ولا يملك بالإحياء.
لنا قوله (عليه السلام): من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن أحاط حائطا على أرض فهي له، وهذا عام (4).
ومن أحيا أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، [أ] ولا يقبل عليها ما يقبل غيره،