واجبا لأن المدح جائز على كل واحد منهما.
وقوله تعالى: {وآتوا الزكاة}. لا يصح لهم التعلق به أيضا، لأن اسم الزكاة شرعي، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة زكاة حتى يتناوله الاسم.
وقوله (عليه السلام): (حصنوا أموالكم بالصدقة) لا دليل لهم فيه أيضا لأنه خبر واحد، ثم إنه مخصوص بما قدمناه، وأن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة والمندوبة، فتحصين أموال التجارة وما لا تجب فيه الزكاة بالصدقة المندوبة، كما أن تحصين ما تجب فيه الزكاة بالصدقة الواجبة.
فصل وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، و الملك له، والتصرف فيه بالقبض والإذن وحؤول الحول وهو كامل في الملك لم تبدل أعيانه و لا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دراهم ودنانير منقوشين، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة. (1) أما الإسلام فليس من شرائط وجوبها لأنها تجب على الكافر كما تجب على المسلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة (2)، فإن الإسلام عندهما من شرائط وجوبها.
لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة والزكاة لما عذب بتركهما لكنه عذب فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما، بيانه قوله تعالى: {ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين}. (3) وقوله تعالى: {وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة}. (4) قولهم لو كانت الصلاة والزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم. قلنا وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر وقال (عليه السلام): الإسلام يجب ما قبله فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء.
وأما البلوغ وكمال العقل فشرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنه يجب