فصل وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. (1) ومن أصحابنا من قال: إنه يضرب للغسل ضربتين واحدة للوجه وأخرى لليدين وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: أن التيمم ضربتان على كل حال، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. (2) وكيفيته عند الشافعية أن يضرب كفيه على التراب ضاما بين أصابعه ويمسح بهما وجهه مرة واحدة ثم ينزع خاتمه ويفرج بين أصابعه ويضرب ضربة ثانية ويلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ثم يمر بطن يده اليسرى على ظهر ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر إبهام يده اليسرى على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يفعل [14 / ب] باليسرى مثل ذلك ثم يمسح كفيه ويخلل من أصابعه.
وفرائضه عندهم خمس، نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهر خالص، والنية ولاستباحة الصلاة عند مسح الوجه، ومسح جميع الوجه بإمرار اليد المغبرة عليه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. (3) وعند أبي حنيفة النية واجبة فيه مندوبة في الوضوء. (4) لنا على كيفيته كما ذكرنا قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (5) فمن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة فقد امتثل الأمر وما رواه عمار (6) من قوله (صلى الله عليه وآله): التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.