الجهاد كتاب الجهاد وهو من فرائض الإسلام بلا خلاف.
وشرائط وجوبه الحرية، والذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة بالصحة و القدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه من ظهر ونفقة، وأمر الإمام العادل به أو من نصبه [84 / أ] أو ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على الإسلام، أو على الأنفس والأموال.
ومتى اختل شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد وهو مع تكاملها فرض على الكفاية، بلا خلاف إلا من ابن المسيب فإنه قال: هو فرض على الأعيان، ويدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله} (1) لأنه تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين، ووعد كلا منهم الحسنى، و هذا يدل على أن القعود جائز وإن كان الجهاد أفضل منه (2).
في النافع: إذا هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين كالصلاة.
وأما من يجب جهاده: فكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار، ومن أظهره وبغى (3) على الإمام العادل وخرج عن طاعته، أو قصد أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي، وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر بلا خلاف.