المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء، وبه قال عمر وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما. وبه قال الزهري، ومالك. والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، وكذلك [152 / ب] الشافعي وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه. (1) إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب السدس والباقي لابن المولى.
وعند زيد المال كله لابن المولى، وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق، و [أما] أبو يوسف والأوزاعي والنخعي [ف] - قالوا بما قلناه. (2) وإذا ترك جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفين. وهو أحد قولي الشافعي.
وقول [الشافعي] الآخر إنه لأخي المولى (3).
وإذا ترك ابن أخي المولى وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد. وعلى أحد قولي الشافعي ومالك: لابن الأخ. وكان أبو حنيفة يجعل المال للجد (4) وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه. (5) وإذا خلفت المرأة زوجا ولا وراث لها غيره فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إياه، و في الزوجة الربع لها والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها. و الأخرى: أن الباقي لبيت المال، خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم قالوا: الباقي لبيت المال. (6) فصل وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه (7)، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) في رواية أصحابنا، وعلى قولهم معاذ بن جبل و