المصل بالمصل ويجوز بيع كل واحد منها بالآخر متماثلا بدلالة الآية والأصل، ولا يجوز متفاضلا لأنا قدمنا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا وهذه جنس واحد، وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض. (1) ولا ربا بين العبد وسيده ولا بين المسلم والحربي وفاقا لأبي حنيفة (2) ولا بين الوالد و ولده، ولا بين الزوج وزوجته.
لنا إجماع الإمامية وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من تخصيصه بمكلف دون مكلف. (3) فصل في السلم وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض [100 / ب] في مجلس العقد (4).
وعند أبي حنيفة لا يجوز السلم إلا بشرائط سبعة: أن يكون في جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال وموضع التسليم (5).
وعند الشافعي شرائطه خمسة: تسليم رأس المال في المجلس سواء عينه أو وصفه في الذمة الثاني: أن يكون المسلم فيه دينا ويصح حالا ومؤجلا الثالث، أن يكون مقدورا على تسليمه الرابع: أن يكون معلوم القدر بالوزن، ولا يكفي العدد الخامس أن يذكر أوصافا يختلف بها القيمة لتعدد أركانها كالمخلوطات من الحلاوات والمعجونات (6).
ويدل على اعتبار الأجل المعلوم ما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله): من أسلف فليسلفه في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وظاهر الأمر يقتضي الوجوب (7) ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه وفاقا لهما وخلافا لمالك.
لنا قوله (عليه السلام) لا تبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم وهذا نص (8).