الحج كتاب الحج وأقسامه ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة [63 / ب] يتحلل منها واستأنف الإحرام للحج.
والقران أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
والإفراد: أن يفرد الحج بين الأمرين معا.
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها - وهم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما فوقها - لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه (1)، خلافا الجميع الفقهاء (2).
لنا إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة (3)، لأن من وجب عليه الحج ولم يكن من حاضري المسجد الحرام [و] حج حجة الإسلام برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا حج غيرها، وما روي من قوله (عليه السلام) لما نزل فرض التمتع وكان قد ساق الهدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، فلو كان جائزا في حج الإسلام غيرها أو أفضل على ما يقولون لم يكن لأمره (عليه السلام) بذلك معنى (4)، والتمتع عندنا أفضل من القران والإفراد وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل.