وأن يجتهد في الدعاء والمسألة إلى ابتداء طلوع الشمس، فإذا طلعت أفاض من المشعر، ولا يجوز لأحد مع الاختيار أن يخرج منه قبل طلوع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس: ولا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس.
ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا، وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي ولا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر، ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين (1).
وقال أبو حنيفة: بأذان واحد وإقامة واحدة.
وقال الشافعي مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية فله ثلاثة أقوال: قال في القديم: يجمع بأذان واحد وإقامتين، وهو الصحيح عندهم. وفي الجديد بإقامتين بغير أذان. وفي الإملاء: إن رجى اجتماع الناس أذن وإلا لم يؤذن (2).
وأما خوف الفوت فهو إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع الفجر.
وقال الشافعي: إن صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه (3).
ويستحب إذا أفاض من المشعر إلى منى أن يسير بسكينة ووقار ذاكرا لله سبحانه ومستغفرا له، وأن يقطع وادي محسر بالهرولة ويجزيه أن يهرول فيه مئة خطوة وإن كان راكبا [78 / أ] حرك راحلته، دليل ذلك كله إجماع الإمامية.
فصل في نزول منى وحدها من وادي محسر إلى العقبة، ومن السنة المبيت بها ليلة [عرفة] ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، والتقصير، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فعليه دمان، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه، لأن له أن ينفر في النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر حتى