الدليل.
ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث، ولا مشاركة الأجداد الآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} (1) لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك بالدليل القاطع، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر (2).
فصل ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، ومن أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه، وكذا قال فيما رواه أصحابنا من أن الزوجة لا ترث من الرباع، والأرضين فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته (3).
خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد بما قلناه ويعطون الزوجة نصيبها من الرباع والأرضين (4).
فصل ولواحد الإخوة والأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، والذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم، والباقي لكلالة الأب والأم، أخا كان أم أختا، جدا أم جدة، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة، مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة، وتشترك كلالة