الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش والطير (1) كالفهد والنمر وغيرهما والصقر والباشق والبازي والعقاب، وبه قال ابن عمر ومجاهد [195 / أ].
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم.
وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله (عليه السلام): لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم (2).
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} (3)، لأنه سبحانه لما أتى بلفظة مكلبين وهي تختص بالكلاب، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، وإنما أراد الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقرين أو مجمزين في أنه يختص ركوب البقر والجمازات (4)، وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر، ولا يجوز حمل لفظ (مكلبين) في الآية على أن المراد بها التضرية للجارح، والتمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأن (مكلبا) عند أهل اللغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة وأنشد قول الشاعر:
[تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء] * أحست نبأة من مكلب