وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: تجب على مالك الأرض.
لنا قوله (عليه السلام): (فيما سقت السماء العشر) فأوجب الزكاة [50 / ب]، في نفس الزرع، وإذا كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف ". (1) كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، إذا بلغ نصابا.
وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلتها - قال: وأرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا.
وقال أبو حنيفة: وأصحابه: العشر والخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر ويثبت الخراج. (2) الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه.
وأما السلت فهو نوع من أنواع الشعير ضم إليه وحكم فيه بحكمه، خلافا للشافعي فإنه جعله جنسا مفردا لم يضم إلى الشعير. (3) كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة فهو على رب المال، وفاقا لجميع الفقهاء إلا عطاء (4)، فإنه قال: على رب المال والمساكين بالحصة.
فصل وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا - مع شروطها الباقية - ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين، بنت مخاض، وهي التي لها حول كامل. (5)