الشركة فصل في الشركة ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك (1)، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول، وإن لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه، ويقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة (2).
وإذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، انعقدت [أبي حنيفة]، الشركة بينهما، خلافا لنا وللشافعي (3).
لنا أنه لا خلاف في انعقاد الشركة، بتكامل ما ذكرناه، وليس على انعقادها مع عدمه أو إخلال بعضه دليل (4).
العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، والموزونات تصح الشركة فيها ولأصحاب الشافعي فيه قولان. لنا أن الأصل جوازه ولا مانع منه (5).
وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان. وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي: أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما، وما لهما متميزان (6) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، وشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز، وأن يتفق قدر المال الذي تنعقد