لصاحبيه.
لنا حديث زينب (1) امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن دفع الصدقة إليه فقال (صلى الله عليه وآله): لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة " (2).
وللمالك أن يدفع إلى كل واحد من الأصناف [53 / أ] وله أن يصرف إلى صنف واحد وفاقا للحنفية، وخلافا للشافعية قالوا: لا يجوز الأداء إلى صنف واحد لظاهر النص (3).
لنا أن هذا بيان للمصرف.
" وأما مقدار المعطى فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول، فإن كان من الدنانير فنصف دينار، وإن كان من الدراهم [ف] - خمسة دراهم، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال، ومن الدراهم درهم واحد (4).
فصل في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام يجب إخراجها على الفور، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها " (5) و عند أبي حنيفة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت وعند الشافعي إذا هلك بعد التفريط لا يسقط لأنه صار ضامنا كما قلنا فتعلقت بذمته وعنده أن الواجب جزء من النصاب وقد هلك فتعذر أداء الواجب (6).
ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها، أو إلى من نصبه لذلك، فإن تعذر وكان من وجبت عليه عارفا بمستحقها، جاز له إخراجها إليه، وإن لم يكن عارفا به حمله إلى الفقيه المأمون من أهل الحق (7).
وعند الشافعية يتخير بين الصرف إلى الإمام أو إلى المساكين في الأموال الباطنة، و أيهما أولى فيه وجهان، والصرف إلى الإمام أولى في الأموال الظاهرة وهل يجب؟