ما يبصر بها من أربع جهات، فإذا استوى صدق وإن اختلف كذب (1).
وقال الفقهاء: القول قول: المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك (2).
وفي قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة وإن كان عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية، وبه قال الزهري ومالك وأحمد إلا أنهم لم يفصلوا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو وله نصف الدية (3).
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها، وفي الأسفل نصف ديتها (4).
في البداية: في أحدهما ربع الدية (5).
قال الشيخ: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها، ففيه الدية كاملة. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: فيها حكومة (6).
والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها، وفي طبقيها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها [207 / ب] ربع ديتها (7).
وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مئة دينار، وفي الأسفل ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحدة منهما نصف ديتها، وقال مالك: فيها حكومة (8).
وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، فإن نبت ففيه الأرش (9)، وعند الشافعي فيه الحكومة (10)، وقال الشيخ في الخلاف: في شعر الحاجبين خمس مئة (11).
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، وفي نقصان السمع بحساب ذلك، يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر (12).
إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها.