الطلاق فصل في الطلاق تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط، فلا يصح إلا من عاقل مختار. (1) فلا يقع طلاق المكره وعتاقه وفاقا للشافعي ومالك، وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا: طلاق المكره وعتاقه واقع وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ - كالبيع والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها وإلا بطلت لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد رفع الأحكام (2) قاصد إلى التحريم به (3) فإذا قال لها: أنت طالق، ولم يقصد التحريم و البينونة لم يقع الطلاق، ومتى قال: أردت غير الظاهر، قبل في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى، ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت لم يقبل منه ذلك في الحكم. وقال جميع الفقهاء: إنه لا يقبل منه (4) في الخلاصة: الركن الثاني القصد فلو بدر من لسانه الطلاق بغير قصد لم يقع، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون وكل من غلب على عقله إلا السكران الذي عصى بشربه فيقع طلاقه في أصح القولين، والمكره على الإقرار بالطلاق وعلى الإنشاء لا يؤاخذ به إلا إذا ترك التورية في الإنشاء مع القدرة عليه.
لنا أن القصد معتبر وهو متعلق بالقلب ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه فإذا ادعى أنه لم