قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (1) فنحمله على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، لأنه إذا كان ملكا لواحد و إن كان في مواضع متفرقة يؤخذ منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا.
فصل [في المستحق للزكاة] وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية (2). فالفقراء هم الذين لهم شئ دون كفايتهم. والمساكين هم الذين لا شئ لهم. (3) وبه قالت الحنفية.
وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة وقيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} (4) سماهم مساكين مع أنهم ملكوا سفينة.
" والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.
والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد، بلا خلاف " (5).
وأما الرقاب فالمكاتبون، بلا خلاف أيضا، يصرف منها في فك رقابهم، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر ومشقة وشدة، ويعتق (6). خلافا للفقهاء إلا مالكا فإنه يوافقنا.
لنا ظاهر قوله تعالى: {وفي الرقاب} (7) يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله.
وأما سبيل الله فهو الجهاد بلا خلاف، وعندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل والحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين، وقضاء ديونهم (8)، خلافا لهم أيضا قالوا: لا يبنى منها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة