يرد على الأب، وروي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة (1).
فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة.
وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة. (2) مسائل العول زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت. وعندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر (3).
زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. ولا عول.
وعندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر (4).
زوج وبنتان وأم، للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للبنتين، ولا عول. وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر (5).
بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين. وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها: صار ثمنه تعسا (6).
لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان، ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن، من إجماع ولا غيره [144 / أ]، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.