الظهار فصل في الظهار يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط:
منها: أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، فلا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سكران.
ومنها: أن يكون مؤثرا له، فلا يصح من مكره، ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار (1).
ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وبه قال داود والمزني.
وقال [171 / أ] كافة الفقهاء: إنه يصح، ورووا ذلك عن علي وعمر (2).
ومنها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين، ولا مع سهو، ولا لغو.
ومنها: أن يكون متلفظا بقوله: أنت علي كظهر أمي، أو إحدى المحرمات عليه، فلو علق ذلك بغير الظهر، من رأس أو يد، أو غيرهما، لم يصح. (3).
إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها، وقصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف: يكون مظاهرا. وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يكون مظاهرا، وبه قال أبو حنيفة، قال: إذا علق بالرأس والفرج، وجزء من الأجزاء المشاعة، يكون مظاهرا، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا (4).
إذا قال: أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي فالأظهر الأشهر في أخبار