وفي ذكر العنين ثلث الدية، وقال جميع الفقهاء: فيه الحكومة (1).
يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره لعموم قوله تعالى {والجروح قصاص} (2) وعموم الأخبار الواردة في ذلك وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
ومالك: لا قود عليه فيه لأنه لا منفعة فيه (3).
وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وروي أن في اليسرى منهما ثلثين وفي اليمنى الثلث (4)، وعند جميع الفقهاء هما سواء (5).
في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية كما ذكرنا، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فهو كالشلل (6).
وفي إفضاء الحرة ديتها (7)، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة (8).
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته (9).
في الخلاف: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدر، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه. وقال الشافعي: في الأولى أن فيها حكومة، وفي الثانية لا شئ عليه، وفي الثالثة أن فيها وجهين، المذهب أن فيها حكومة (10).
وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره وفي رضه [ثلث ديته] فإن جبر وصلح من غير عيب، فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه، فصار أشل وجب