فعل وذكر، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم: كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل الشروط الشرعية، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار، غير صحيح أيضا، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية، وذلك غير مسلم. لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة.
وتكره الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم والمزابل والمذابح، والحمامات، وبيوت النيران، وغيرها من معابد أهل الضلال، وبين القبور، وعلى البسط المصورة والأرض السبخة، وجواد الطرق وقرى النمل، وفي البيداء و ذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة ". (1) لأن النهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد وقد يحمل على الكراهة بدليل.
فصل في ما يسجد عليه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما انبتته الأرض مما لا يؤكل [17 / أ] ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكم الملك، طاهرا من النجاسة خلافا لجميع الفقهاء. فإنهم يجوزون السجود على غير ما ذكرناه مما لا يطلق على اسم الأرض ولا ينبت منها لنا أن المصلي إذا سجد على ما ذكرناه برئت ذمته من الصلاة بإجماع الأمة وليس كذلك إذا سجد على غيره (2) وأيضا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. (3) فلا يخلو من أنه سجد على ما ذكرنا أو على غيره فإن سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة وهذا باطل بالإجماع فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه،