الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. وقال الشافعي يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن مسعود (1).
الأخوات مع الجد يقاسمن معه، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنما يفرض لهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان. (2) بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والباقي بين الأخت والجد، وبه قال زيد بن ثابت. وعلى مذهب أبي بكر، و ابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد، وعلى مذهب ابن مسعود: للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت. (3) زوج وأم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها. وقال الشافعي: الباقي للجد. (4) أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها، واختلف الصحابة فيها: عن أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد.
وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، وعن ابن مسعود في رواية للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد [150 / ب] للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها (5).
المسألة الأكدرية زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها، فذهب أبو بكر ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت.