التوبة والاستغفار، (1) وقيل هو على جهة الاستحباب لا الوجوب (2).
فصل والقضاء مثل المقضي، وهو على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ويجوز تفريقه، و الموالاة أفضل، لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (3) ولم يشرط التتابع وفاقا للشافعي وأبي حنيفة (4).
ومن دخل عليه رمضان ثان وعليه من الأول شئ لم يتمكن من قضائه قدم صيام الحاضر، وقضى الفائت بعده، وإن تمكن من القضاء ففرط لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو مد وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة يقضي ولا كفارة. (5) إذا أفطر رمضان ولم يقضه، لعذر مثل استمرار مرض أو سفر ثم مات لم تجب القضاء عنه وفاقا لهما (6) لأن الوقت عدة من أيام أخر ولم يقدر عليه.
" فإن [61 / ب] أخر قضاءه لغير عذر ثم مات، فإنه يصام عنه. وقال الشافعي في القديم والجديد: يطعم عنه ولا يصام عنه وبه قال أبو حنيفة.
لنا ما رواه سعيد بن جبير (7) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص " (8) فإن أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين. وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه رمضان آخر تصدق عنه وليه بمد وإن مات بعده تصدق بمدين. وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر. (9) من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة