الزكاة كتاب الزكاة الزكاة على ضربين مفروض ومسنون والمفروض على ضربين: زكاة الأموال، وزكاة الرؤوس.
وزكاة الأصول تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر و الزبيب وفي الإبل، والبقر، والغنم بلا خلاف بين الأمة.
ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه. (1) خلافا للشافعي وأبي حنيفة.
قال [47 / ب] الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، و هو البر، والشعير، والدخن، والذرة، والباقلاء، والحمص، والعدس، وغير ذلك مما يقتاته الإنسان ويدخره والخضروات كلها القثاء، والبطيخ، والخيار، والبقول، لا زكاة فيها عنده، وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه، وأما الثمار فقد وافق في العنب و الرطب، وأما الزيتون فقال في الجديد: أنه لا زكاة فيه، وكذا في الورس والزعفران والعسل والعصفر، وقال في القديم: فيه زكاة.
وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات العشر وفي البقول كلها، وفي كل الثمار، وقال:
الذي [لا] تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن، وقال:
في الريحان العشر، وفي جميع ما تنبته الأرض.
لنا أن الأصل براءة الذمة عما عدا ما ذكرناه من الأجناس التسعة، وشغلها بإيجاب الزكاة فيه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه. (2)