إذا وطأ ناسيا، لم يبطل اعتكافه وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يبطل، لنا قوله (عليه السلام):
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1).
إذا قال لله علي أن اعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة. لنا أنه لم يذكر المتتابعة والأصل براءة الذمة (2).
إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره خلافا للشافعي فإنه قال يلزمه يومان وليلة [63 / أ].
ويحكي عن أبي حنيفة يومان وليلتان، لنا ما قدمناه من الدلالة على أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام (3).
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف لم يكن له منعهما وفاقا لأبي حنيفة في الزوجة و خلافا له في الأمة. وقال الشافعي: له منعهما من ذلك. لنا أن جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع (4).
لا يجوز للمعتكف استعمال الطيب خلافا للشافعي فإنه قال يجوز، لنا طريقة الاحتياط. (5) فصل والصوم المندوب على ضربين: معين وغير معين.
فالأول صوم رجب كله، وصوم أول يوم منه، وصوم الثالث عشرة منه مولد أمير المؤمنين (عليه السلام) والسابع والعشرين منه مبعث النبي (صلى الله عليه وآله)، وشعبان كله ويوم النصف منه، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي (صلى الله عليه وآله)، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم (عليه السلام)، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، ويوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم دحوة الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، وثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس منه، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه، وآخر خميس منه، وأيام البيض منه وهي: الثالث