البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان. وفاقا للشافعي وهو الظاهر من قول أبي حنيفة، وحكى الساجي (1) عن أبي حنيفة أنه يجوز في موضعين استحسانا. (2) وإذا فات الجمعة بأن يمضي من الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجب قضاؤها ووجب أن يؤدى ظهرا. (3) ومن أدرك مع الإمام ركعة مشاهدة أو حكما فقد [33 / ب] أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أول الركعة الثانية، والحكم أن يدركه راكعا فكبر وركع مع الإمام. وبه قال الشافعي وقال قوم إن لم يدرك الخطبتين والركعتين صلى ظهرا.
وقال قوم: إن أدرك اليسير منها فقد أدرك وذهب إليه أبو حنيفة، وقال: إن أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد إلى حكم الصلاة. (4) فصل في كيفية صلاة المضطر " المضطر إلى ترك شئ مما بينا في صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت، على أي صفة تمكن منها " (5) وإنما كلف بأدائها في آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلاها تامة " فالمريض إن قدر على القيام قام، وإن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا وإن لم يقدر صلى جالسا وإن لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن " (6)، ووجهه إلى القبلة وإليه ذهب الشافعي، وإن لم يتمكن فمستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}. (7) ولقوله (عليه السلام) لعمران بن حصين (8): صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى