فصل في تفصيل هذه المسائل وذكر الخلاف فيها من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة.
لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه (1).
ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (2)، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا و بين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق (3).
ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا (4) لنا قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم.
" ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبين الطلوع والغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء وقال الحسن لا قضاء عليه " (5).
ومن ظن أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، وكان عليه القضاء دون الكفارة، و قال الشافعي: إذا وقع النزع والطلوع معا فلا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (6)، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء واليقين لبراءة الذمة.
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، لنا أنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، وأيضا فإنه أكل وهو ممنوع من الأكل. (7) غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة