نصف الدية (1).
وقال الشيخ في الخلاف: وإن كان بعد ولوج الروح فيه، فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات، أو ألقته ميتا، إذا علم أنه كان حيا معها.
وقال الشافعي: عليه ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات. وبه قال أبو حنيفة: إلا في فصل وهو أنه إذا ألقته ميتا بعد وفاتها فإنه قال: لا شئ فيه.
وفي المسألة إجماع الفرقة الإمامية وأخبارهم وهي قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها فقضى باثني عشر ألفا وخمس مئة خمسة آلاف ديتها ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى لما أشكل الأمر في ذلك (2).
دية الجنين موروث [- ة] عنه، ولا تكون لأمه خاصة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال الليث بن سعد: تكون لأمه لا تورث عنه لأنه بمنزلة [عضو] من أعضائها (3).
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما.
وقال الشافعي: فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مئتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية لأن ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما (4).
وفي جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا نصف عشر قيمته إن كان أنثى فاعتبره بنفسه (5).
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها. وقال الفقهاء فيهما: عشر ما نقص من ثمنها (6).
وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي، وإن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك، بل يتصدق به عنه (7)، ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا (8).