روى أصحابنا، أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها.
ورووا أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة، (1) ولم يفصلوا.
وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق طعاما، فلا قطع عليه. (2) فصل [في التعزيرات] واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد للشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، ويعزر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن سرقه أو أكثر منه من غير حرز، ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو عبدا له أو لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا، عير ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.
ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
والتعزير لما ناسب (3) من التعريض [218 / ب] بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما لي دليل ذلك كله إجماع الإمامية، وروي أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه (4).