معقولة إحدى يديها، وقوله (فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت على جنوبها.
ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجر (1) وفاقا لهم، لما روي عنه (عليه السلام) أنه قال لعلي تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجرة الجزار منها (2) ويجوز على جهة الصدقة.
وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة: يوم النحر و يومان بعده (3).
والأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، وهو قول علي وابن عباس وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة وآخرها أول التشريق، وقال مالك:
لا ذبح إلا في المعلومات. وقال أبو حنيفة: الذبح جائز في غير المعلومات، وهو ثاني التشريق.
وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات (4).
ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة، ومن لم يجده ووجد الثمن، تركه عند من يثق به، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (5).
فصل في الحلق إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ من الناصية من الجانب الأيمن.
والحلق نسك وليس إباحة محظور (6) وللشافعي في كون الحلق نسكا قولان (7)، لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} (8) وقد جاء في التفسير أنه الحلق، وإذا أمر الله تعالى به فهو نسك، وما روي أنه (عليه السلام) قال لأصحابه: انحروا واحلقوا، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ولولا أنه نسك لما أمر، ولا استحق لأجله الدعاء.