جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - الصفحة ٤٠٤
فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه، وحجب من يحجبونه ويأخذ [كل منهم] ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان (1).
ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ذكرا كان أو أنثى. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد. ومعناه:
لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي.
وبنت الابن تأخذ النصف فإن كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبنتا الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن.
ثم على هذا الترتيب للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين ويسقط من هو أنزل منها إلا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (2).
ومن أصحابنا من وافق الفقهاء فقال: ولد الولد يقوم مقام الولد كابن البنت وبنت الابن فإنهما يقومان مقام الولد الصلبي، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
والدليل على المذهب الأول - وهو أن بنت الابن يقوم مقام الابن وابن البنت يقوم مقام البنت - أن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة وإن نزلوا سواء [147 / ب] كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى أنه من ولد آدم ومن قول النبي (عليه السلام): الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به ولد البنين والبنات في قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} إلى قوله: {وبنات الأخ وبنات الأخت} (4) وقوله {وحلائل أبنائكم} (5) وفي قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى قوله: {أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} (6) وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب مثل ما تعلق به ظاهر القرآن.
وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، ولا يدخل في الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بين في أصول الفقه، ومن ادعى المجاز فعليه

١ - الغنية ٣٢٣.
٢ - الخلاف: ٤ / ٥٠ مسألة ٥٧.
٣ - السرائر: ٣ / ٢٣٣ عن فضل بن شاذان.
٤ - النساء ٢٣.
٥ - النساء ٢٣.
٦ - النور: ٣١.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 5
2 مقدمة المؤلف 13
3 كتاب الصلاة 15
4 فصل في الطهارة 16
5 الجنابة 21
6 الحيض 22
7 النفاس 24
8 إزالة النجاسة 25
9 المياه 28
10 كيفية الطهارة 34
11 غسل الجنابة 43
12 التيمم 45
13 ستر العورة 48
14 مكان الصلاة 51
15 في ما يسجد عليه 52
16 القبلة ومعرفتها 53
17 أوقات الصلاة 55
18 الأذان والإقامة 60
19 البلوغ 62
20 أقسام الصلاة 64
21 كيفية فعل الصلاة 67
22 صورة الصلاة عند الشيعة 78
23 صورة الصلاة عند الحنفية 81
24 صلاة الجماعة 83
25 صلاة الجمعة 88
26 كيفية صلاة المضطر 92
27 كيفية صلاة الخوف 94
28 صلاة العيدين 96
29 كيفية صلاة الكسوف 99
30 صلاة المسافر 101
31 كيفية القضاء 104
32 كيفية الصلاة على الأموات 106
33 كيفية الصلوات المسنونات 116
34 ما يقطع الصلاة 122
35 أحكام السهو الواقع في الصلاة 123
36 السجدات 125
37 كتاب الزكاة 129
38 شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة 131
39 مقدار الواجب في الذهب 133
40 مقدار الواجب في الفضة 134
41 زكاة الغلاة 136
42 زكاة الإبل 137
43 زكاة البقر 139
44 زكاة الغنم 140
45 المستحقين للزكاة 142
46 أحكام الزكاة 144
47 زكاة الفطرة 146
48 المسنون من الزكاة 148
49 كتاب الخمس 151
50 كتاب الصوم 154
51 تفصيل مسائل الصوم 162
52 صوم الشيخ والشيخة 165
53 أقسام الصوم الواجب 165
54 صوم النذر 165
55 صوم كفارة الصيد 166
56 صوم دم المتعة 167
57 صوم كفارة حلق الرأس وصوم كفارة اليمين 167
58 قضاء الصوم 168
59 الاعتكاف 169
60 الصوم المندوب 172
61 كتاب الحج 174
62 شروط الوجوب 176
63 الإحرام 177
64 محرمات الإحرام 187
65 آداب دخول المسجد الحرام 198
66 الطواف 199
67 السعي 204
68 التقصير 206
69 الإحرام بالحج 207
70 الوقوف بعرفة 207
71 الوقوف بالمشعر الحرام 210
72 نزول منى 211
73 الرمي 212
74 الذبح 215
75 الحلق 218
76 بقية أعمال الحج 219
77 المحصور والمصدود 220
78 الاستئجار للحج 222
79 شرائط وجوب الحج على المرأة 225
80 العمرة المبتولة 225
81 كتاب الجهاد 227
82 كتاب السبق والرماية 237
83 كتاب البيع 241
84 أسباب الخيار ومسقطاته 255
85 الربا 264
86 السلم 270
87 شرائط البيع 274
88 الشفعة 280
89 القرض 289
90 الرهن 292
91 التفليس 301
92 الحجر 307
93 الصلح 310
94 الحوالة 314
95 الضمان 317
96 الكفالة 319
97 الشركة 320
98 المضاربة 324
99 الوكالة 326
100 الإقرار 331
101 العارية 339
102 الغصب 341
103 الوديعة 348
104 الإجارة 350
105 المزارعة والمساقاة 358
106 إحياء الموات 362
107 الوقف 365
108 الهبة 370
109 اللقطة 376
110 الوصية 380
111 الفرائض 389
112 ترتيب الوراث 390
113 تفصيل أحكام الوراث 391
114 العول 394
115 التعصيب 396
116 ولد الولد يقومون مقام آبائهم 404
117 الحبوة 405
118 اجتماع كلالة الأم والأب 405
119 إرث الأعمام 409
120 الجد مع الإخوة 411
121 المسألة الأكدرية 412
122 الولاء 414
123 ارث السائبة 417
124 المسلم يرث الكافر 418
125 كيفية القسمة 425
126 كتاب النكاح 428
127 الشهادة على العقد 442
128 ذكر المهر 443
129 لا يجوز للحر أكثر من أربع 448
130 نكاح المتعة 456
131 ملك اليمين 460
132 روافع النكاح 464
133 الإيلاء 464
134 الظهار 469
135 الطلاق 478
136 اللعان 493
137 الردة 499
138 أحكام الأولاد 510
139 النفقات 512
140 العتق والتدبير والمكاتبة 517
141 اليمين والعهد والنذر 526
142 الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 535
143 الجنايات 550
144 الديات 560
145 كتاب الحدود 577
146 حد الزنا 577
147 حد اللواط والسحق 583
148 حد القيادة 584
149 مسائل متفرقة 584
150 حد القذف 586
151 حد شرب المسكر 588
152 حد السرقة 589
153 التعزيرات 597
154 القضاء 599