فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه، وحجب من يحجبونه ويأخذ [كل منهم] ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان (1).
ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ذكرا كان أو أنثى. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد. ومعناه:
لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي.
وبنت الابن تأخذ النصف فإن كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبنتا الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن.
ثم على هذا الترتيب للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين ويسقط من هو أنزل منها إلا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (2).
ومن أصحابنا من وافق الفقهاء فقال: ولد الولد يقوم مقام الولد كابن البنت وبنت الابن فإنهما يقومان مقام الولد الصلبي، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
والدليل على المذهب الأول - وهو أن بنت الابن يقوم مقام الابن وابن البنت يقوم مقام البنت - أن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة وإن نزلوا سواء [147 / ب] كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى أنه من ولد آدم ومن قول النبي (عليه السلام): الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به ولد البنين والبنات في قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} إلى قوله: {وبنات الأخ وبنات الأخت} (4) وقوله {وحلائل أبنائكم} (5) وفي قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى قوله: {أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} (6) وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب مثل ما تعلق به ظاهر القرآن.
وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، ولا يدخل في الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بين في أصول الفقه، ومن ادعى المجاز فعليه