كيفيتها ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرنا فمن قال بوجوبها وقال بغير ما ذكرنا من كيفيتها كان خارجا عن الإجماع فيكون باطلا.
" وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما " (1) وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، وقد روي أنه إذا حضر العيد سقط عنه فرض الجمعة وهو مخير إن شاء حضر وإن شاء ترك و اختاره الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه. (2) لنا ظاهر القرآن {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (3)، و طريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا.
" ويستحب فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها ولا يجب قضاؤها إذا [36 / ب] فاتت ولا يفوت حتى يزول الشمس.
ولا يجوز التنفل وقيل يكره يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول الشمس للإمام والمأموم " (4) وقال الشافعي: للمأموم لا للإمام، وقال أبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها. (5) فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم مسنونة. (6) وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
" وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ". (7) وعند الشافعية: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة و