الختنة (1) خلافا لهم (2).
لنا إجماع آل محمد عليه [- م] السلام عليه وأنه لا خلاف في براءة ذمته إذا كان مختونا و ليس كذلك إذا لم يختن.
فصل إعلم أن أفعال الحج، الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر الحرام، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق. (3) فصل في الإحرام وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص، وهو شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة (4) وفي الخلاف وذو الحجة إلى طلوع الفجر [من يوم النحر] وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: وعشرة أيام من ذي الحجة (5)، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه بالحج ولا بالعمرة التي يتمتع بها، وينعقد بالعمرة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه. (6) لنا بعد إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} (7) و التقدير وقت الحج، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان يدل على أنها لا تجزئ في غيره لأنها لئن أجزأت لما كان لتعليقها بزمان مخصوص فائدة، ولا تعلق له بقوله تعالى: {ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (8) لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور بدليل كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة، ولأن عنده أن الإحرام ليس من أفعال الحج فلا يمكنه التعلق بالآية، ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله [65 / أ] فيه من غير كراهة، وعنده أن تقديم