وفي الوجيز: الجمع بين الصلاتين في وقتهما جائز بالسفر والمطر وهل يختص بالسفر [الطويل] فيه قولان، والحجيج يجمعون بعلة النسك أو بعلة السفر، والرخص المختصة بالسفر الطويل أربعة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع - على أصح القولين - و شرائط الجمع ثلاثة الترتيب وهو تقديم الظهر على العصر ونية الجمع في أول الصلاة الأولى أو وسطها والموالاة وهي أن لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة. (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك. (2) وفي النافع للحنفية: الجمع بين الصلاتين يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وهو أن يؤدي الظهر آخر الوقت والعصر في أول الوقت، خلافا للشافعي فإنه يجوز عنده وقتا بعذر السفر والمطر وهو أن يصلي العصر إذا فرغ من الظهر في أول وقته قالوا وإنما لا يجوز لأن الصلاة قبل الوقت لا تجوز.
لنا أنا قد بينا أنه إذا زالت دخل وقت الظهر واختص به مقدار أن يصلي أربع ركعات ثم اشترك الوقت بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر فتكون الصلاتان في وقتيهما وكذا المغرب والعشاء الآخرة.
فصل في كيفية القضاء " القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته، ولا يتبع وجوبه وجوب الأداء (3) و لهذا وجب أداء الجمعة ولا يجب قضاؤها، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولا يجب أداؤه، ويجب فعله حال الذكر إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها.
ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجزه " (4) عند بعض أصحابنا خلافا لبعضهم. فإنهم قالوا بجوازه دليل الأولين " أن فرض القضاء مضيق لا بدل له، وفرض الأداء موسع، له بدل وهو العزم، وإذا كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسع وترك