في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان، فإن ماتوا قبل الغروب فلا فطرة. (1) إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، وكذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة: فإنه قال سقطت الفطرة، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.
لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد. (2) لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق إلا على وجه القيمة وعند الشافعي لا يجزيان أصلا. وعند أبي حنيفة كل واحد منهما يجزئ أصلا كالبر.
لنا أن الأخبار تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق فما خالفها وجب اطراحه (3).
إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي والثاني لا يجزءه.
لنا [54 / ب] أن الأخبار الواردة تتضمن التخيير (4) فيكون مخيرا.
" مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال ".
والأصناف الموجودة في الزكاة، اليوم خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم، وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة وزاد بأن قال: إن خص بها أهل الذمة جاز (5).
والصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال. وعند الشافعي رطل وثلث، يكون خمسة أرطال وثلث، وعند أبي حنيفة رطلان، يكون ثمانية أرطال. (6) فصل وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح.
وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن، سوى ما قدمناه، أن الزكاة واجبة فيه.
وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة، إذا لم يفر بذلك من الزكاة.