أربعة أبعر.
وقال جميع الفقهاء: لا قصاص في شئ من هذه ولا فيها شئ مقدر بل فيها الحكومة، وقال المزني: في الدامية القصاص. وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص (1).
ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية عشر من الإبل.
ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع إلى موضع آخر وفيها عشر ونصف عشر خمس عشرة.
ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفيها ثلث الدية وفي الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا.
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا قصاص فيها، وفيها ثلث الدية بلا خلاف.
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف، فإن اخضر أو اسود [ف] - ثلاثة دنانير (2) قال الشيخ في الخلاف: إذا اسود الموضع كان فيها ستة دنانير وكذلك حكم الرأس (3).
وفي لطمة الجسد النصف [210 / أ] من لطمة الوجه، وقال الشافعي: في جميع ذلك حكومة (4).
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك، رجعت إلى النصف من ديات الرجال (5)، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق.
وقال ربيعة: تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا تعاقله في شئ منها بحال، بل