تبيعتان، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة، والثانية: أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، ففيها مسنة وربع مسنة، والثالثة مثل قولنا. (1) لنا ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): (لا شئ في الأوقاص)، والوقص ما بين النصابين. (2) فصل وأما الغنم ففي كل أربعين شاة، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مئة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مئة شاة، وقال جميع الفقهاء مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المئتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمئة، ولم يجعلوا في ثلاث مئة وواحدة أربعا كما جعلناه، وهو اختيار المرتضى (قدس سره) (3).
ولا شئ فيما دون الأربعين، ولا بين النصابين.
والمأخوذ من الضأن الجذعة - وهي التي لها سنة - ومن المعز الثنية - وهي التي لها سنتان - (4).
السخال لا تتبع الأمهات.
وقال الشافعي: تتبع الأمهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابا، وأن تكون السخال من عينها لا من غيرها، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده. (5) إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت، لم يكن حولها حول الأمهات، وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة كان حولها حول الأمهات، و إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها، فإذا حال على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة.
وقال أبو حنيفة: إن ماتت الأمهات انقطع الحول، وإن بقي من الأمهات شئ ولو وحدة، كان الحول بحاله.