صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال أبو حنيفة يصلي فرادى لا جماعة. (1) صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. (2) لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): (إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء) و في رواية (إلى الصلاة). (3) والأمر يقتضي الوجوب.
فصل في صلاة المسافر كل سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التقصير، خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز فيه التقصير، ووفاقا لأبي حنيفة (4)، ففرض المسافر عندنا وعند أبي حنيفة من كل رباعية ركعتان، وعند الشافعي أربع. (5) لنا لو كان أربعا لما جازت ركعتان والثاني باطل بالاتفاق، فالأول مثله.
وكل سفر كان معصية لا يجوز فيه التقصير وكذا سفر اللهو. وقال الشافعي: يجوز فيه التقصير (6).
لنا أن من أتم في سفر اللهو برئت ذمته من الصلاة وليس كذلك إذا لم يتم.
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير والخلاف فيه قد مضى.
وسفر الصيد للتجارة يقصر فيه الصوم دون الصلاة عندنا وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب في الصلاة إلا هذه المسألة.
ومن تعمد الإتمام عالما بوجوب التقصير أعاد ناسيا في الوقت وبعده لا (7).
وإن كانت المسافة أربعة فراسخ ونوى الرجوع من يومه لزمه التقصير وإن لم ينو لم يلزم.
" وإذا خرج للسفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه بنيان البلد أو يخفى عليه أذان