ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: إذا كان متلاعبا لا شئ عليه، وإن كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو اشتركا في قتله.
وأما الثالث وهو العين قلنا يسمل عينه ولا يقتل. قال أبو حنيفة: يجب عليه القتل دون الممسك. وقال مالك: يجب على الممسك دونه. وقال الشافعي: يجب القتل على المباشر دونهما.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر، وقال أبو عبيد: معناه يحبس الحابس (1).
وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته، وتصدق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص، وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة (2).
وإذا قتل عبد غيره عزر وغرم قيمته. وهو إجماع الصحابة. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه. وقال النخعي: يقتل به سواء عبده أو عبد غيره (3).
ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك، وهو ولي من ليس له ولي من أهله، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية، ويأخذ دية الخطأ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء.
ولا يستقاد إلا بضرب العنق ولا يجوز له القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله (4).
وقال الشافعي: قتل بما قتل، وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار، ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه.
لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله (عليه السلام): لا قود إلا بحديد وهذا خبر معناه النهي (5).
ومن أصحابنا من قال: إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، وكذلك ديته تدخل في دية النفس ومنهم من قال [204 / أ]: إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر، فعل به مثل ذلك ثم قتل، وظاهر قوله تعالى: {والجروح قصاص} (6) وقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (7)