تكن تزوجت، ففيه روايتان: إحداهما تجلد مئة والأخرى لا تجلد أصلا، وإنما اختلفت الرواية هاهنا لأن قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (1)، يعني إذا تزوجن والمراد بقوله {أحصن} [بفتح الألف] أسلمن، وأما أحصن [بالضم] يعني تزوجن، فلا يدل على أنه إذا لم يتزوجن، فلا شئ عليهن لأنا لا نقول بدليل الخطاب (2).
ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومن الزناة من يجب عليه التعزير، وهو الأب إذا زنا بجارية ابنه (3).
وفي البداية: لا حد على من وطئ جارية ابنه (4).
وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد هاهنا مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل، له زوجة دوام، أو ملك يمين، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، مسلمة أو ذمية، عند من أجاز نكاح الذمية - ويكون وطئها، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع، من سفر أو حبس أو مرض، ويعبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا.
والبكر هو الذي ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل (5).
وقال جميع الفقهاء: متى عقد على امرأة، ودخل بها، وكانت حرة، ثبت الإحصان وإن فارقها بموت، أو طلاق، ولم يراعوا التمكين من وطئها.
وأما الأمة، فعند الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح، أو أصاب العبد حرة، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما.
وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بنكاح، أو الكبير الصغيرة، ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، وهو قول الشافعي في