ففي أنف الحر ديته وكذا في لسانه وفي كل واحد منهما من العبد قيمته.
وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته. وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي.
وقال مالك في العبد: ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته.
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل قولنا والأخرى إن كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنقة واللحية.
وقال محمد: فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء (1).
دية المرأة نصف دية الرجل، بلا خلاف إلا من ابن عليه: والأصم فإنهما قالا: سواء، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله (عليه السلام): دية المرأة على النصف من دية الرجل.
ويجب على القاتل في الحرم وفي شهر حرام دية وثلث (2) من أي أجناس الديات كان، وقال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل (3) فإن بلغ الأسنان التي تجب في العمد [206 / أ] وشبه الخطأ يؤخذ بقيمتها.
ودية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم. وقال الشافعي: تغلظ في ثلاثة مواضع:
في الحرم، وفي الشهر الحرام، وإذا قتل ذا رحم محرم مثل: الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع ورووه عن ابن مسعود (4).
ومن أخرج غيره من منزله ليلا، ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه، وهكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله، فعليهم الدية، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم، والقتيل إذا وجد في قرية، ولم يعرف من قتله، فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما، فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدار والدرب حكم القرية، ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال، كقتيل الزحام، والموجود بالأرض التي لا مالك لها، كالبراري