ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة، بلا خلاف إلا من الخوارج، فإنهم أوجبوا الجلد، ونفوا أن يجب الرجم في موضع من المواضع، وقد انعقد الإجماع على خلافه، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا مع الرجم، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر، وهو الرجل إذا كان بكرا، لقوله (عليه السلام): البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام (1).
والبكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنا البكر جلد مئة وغرب عاما، كل واحد منهما حد، هذا إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب. وبه قال مالك.
وقال الشافعي: هما سواء في الجلد والتغريب. وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما تعزير باجتهاد الإمام، وليس بمقدر، فإن رأى الحبس فعل، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير، وسواء كان ذكرا أو أنثى.
روى ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) جلد وغرب، روى ابن مسعود [مثل ذلك]، فغرب أبو بكر إلى فدك، وعمر إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعلي إلى الروم ولا مخالف لهم (2).
ولا نفي على العبد، ولا على الأمة لأنه لا دلالة عليه. وبه قال مالك وأحمد. وللشافعي فيه قولان (3).
ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط، وهو كل من زنا وليس بمحصن ولا بكر، والمرأة إذا زنت وكانت بكرا.
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط، وهو العبد أو الأمة، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، شيخين أو غير شيخين، وعلى كل حال (4) وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.
وقال ابن عباس: إن كانا تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن لم يكونا تزوجا، فلا شئ عليهما [211 / ب].
وقال داود: يجلد العبد مئة والأمة إن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، وإن لم