يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه.
وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين [205 / ب] (1).
ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة (2).
يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله (عليه السلام) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا (3).
ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم، وقيمة الأمة دية الحرة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه (4).
وقال الشافعي: تلزمه ولو بلغت ديات، وعند أبي حنيفة قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه (5).
ودية اليهودي والنصارى والمجوس ثمان درهم (6).
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب: فقال الشافعي: دية اليهودي والنصارى ثلث دية المسلم، وقال مالك: نصف دية المسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي مثل دية المسلم.
وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم، والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء (7).
وأما المجوسي فما قلنا به في ديته قال مالك والشافعي وفيه إجماع الصحابة.
وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم (8).
ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية، فإن تجاوزت ذلك ردت إليها (9).
كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته.