من قال يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته، وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال: بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده خاصة ومنهم من قال إلى ورثة الحر أيضا.
وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان، وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه منه فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين، وبين قتلهما ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته وبين قتل المشهود عليه ويؤدي المقر إلى ورثته نصف ديته وبين قتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه، وإذا لم يبرئ المقر المشهود عليه كانا شريكين في القتل متساويين فيما يقتضيه.
وإذا أقر إنسان بقتل يوجب [القود] وأقر آخر بذلك القتل خطأ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر، بالعمد ولا شئ لهم على الآخر، وبين أخذ الدية منهما نصفين.
والقود على المباشر للقتل، دون الآمر به أو المكره عليه (1)، وبه قال زفر (2) وفرض الفقهاء ذلك في الإمام والمتغلب مثل الخوارج والخلاف، في الإمام والآمر واحد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما [203 / أ] باشرا قتله معا، وبه قال زفر قال: وإن عفا الأولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية والكفارة. والقول الثاني: يجب على الملجئ وحده القود، وعلى الملجأ نصف الدية فإن عفى عن الإمام فعليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة، فلا يختلف مذهبه في أن الدية عليهما نصفين وعلى كل واحد منهما الكفارة، وأن على الإمام القود.
وقال أبو حنيفة ومحمد: القود على المكره وحده ولا ضمان على المكره في قود ولا دية ولا كفارة.
وقال: أبو يوسف: لا قود على الإمام ولا على المكره، أما المكره فلأنه ملجأ، وأما الإمام فلأنه ما باشر القتل.
لنا على ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (3) وهذا مقتول ظلما وفيه إجماع الصحابة (4).