خلاف وليسا بقاتلين (1).
إذا اشترى ذات محرم: كالأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة من نسب أو رضاع فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه القتل. وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليه الحد وهو الصحيح عندهم، والآخر: لا حد عليه، وبه قال أبو حنيفة (2).
قال الشيخ: وإذا عقد النكاح على ذات محرم له - مما ذكرناه - من نسب أو رضاع، أو امرأة أبيه، أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج ووطئها، أو وطئ [امرأة] بعد أن بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه الحد، وقال الشافعي: عليه الحد ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: لا حد في شئ من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها، فلا حد عليه، وإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد (3).
وعندنا وعند الشافعي لزمه الحد إذا استأجرها للوطئ، وعنده لا حد عليه (4).
وقال في الخلاف: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولا مهر لها، لأنه لا دليل عليه ولما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن مهر البغي وهو مذهب [211 / أ] أبي حنيفة. وقال الشافعي: لها مهر (5).
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة (6)، وقال الشيخ في الخلاف: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد ثم الرجم، وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد، بدلالة قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} (7)، ولم يفصل، وروي: أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة (8) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله.
وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، ولم يفصلوا، وبه قال جماعة من أصحابنا (9).