بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل (1)، وما روى عبادة بن الصامت أن النبي (عليه السلام)، [قال]: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة (2) وفي رواية عبد الله بن عمر: في بطونها أولادها.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر وروي أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية على العاقلة، بلا خلاف إلا من الأصم وتستأدى في ثلاث سنين، بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال: في خمس سنين (3).
وقال الشافعي: هي أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، من جميع أسنان الزكاة.
وقال: أبو حنيفة: هي أخماس أيضا إلا أنه جعل مكان ابن لبون ابن مخاض (4).
فإذا لم يكن للعاقلة مال، أو لم يكن له عاقلة، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، وجبت في بيت المال.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته (5).
قال: الشيخ في الخلاف: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال الشافعي وجماعة من أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه (6).
وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقير الإمام (7) لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما